Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33335 بتاريخ 27/10/2021 : عدم شمول المؤسسة العمومية ذات الصبغة غير إدارية بإجراءات إعلام النيابة العمومية
Principe juridique
- لا تندرج المؤسسة العمومية ذات الصبغة غير إدارية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ضمن مفهوم «الهيئات العمومية» المقصودة بإجراءات الفصل 251 م م م ت المتعلقة بإعلام النيابة العمومية.
- يترتب عن الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 أن التعديل الآلي لجراية التقاعد يشمل المنح القارة المتعلقة بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية متى تم إحداثها أو الترفيع في أحد العناصر القارة للمرتب.
- متى نص ترتيب خاص على إسناد منحة تحفيز لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد على وجه الاحتساب للتعديل الآلي للجراية وعلى صرفها وفق مقادير محددة، تعيّن إدراجها في عناصر الجراية باعتبارها منحة قارة في هذا الإطار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-الامر عدد 2941 لسنة 2014 المؤرخ في 07-08-2014-قانون 30-12-1975-الفصل 251 م م م ت-القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975-الامر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2-05-2014-القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007-الفصل 15 من الامر عدد 510 لسنة 2017-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-الفصل 16 من نفس الامر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.