Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32003 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان لا يُفترض في عقد التأمين إلا إذا رُتّب عليه جزاء صريح ضمن مجموع بنود العقد
Principe juridique
- ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى كانت الدعوى تعويضية ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسؤولية الدولة أو المؤسسات العمومية الإدارية.
- يعتبر إجراء الإدخال صحيحا إذا استوفى التنصيصات الوجوبية، وعلى فرض وجود بطلان شكلي فإنه يُصحَّح بحضور المدخَل وتقديمه جوابه طبق القواعد العامة في تصحيح الإجراءات.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع الحسم في الدفع بسقوط الحق في الضمان اعتمادا على بند مفرد من الشروط الخاصة دون الاطلاع على بقية الشروط الخاصة والشروط العامة المشار إليها بالعقد باعتبار وحدة العقد وتكامل بنوده ووجوب تفسيره ككل لاستخلاص مدى ترتيب جزاء السقوط من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 224 و225 م م م ت-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل الثاني في فقرته الاولى من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-احكام الفصل الأول فقرة 1 والفصل 2 فقرة 2 والفصل الثالث من ذات القانون-الفصلين 2 و3 من القانون عدد 39 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح لقانون المحكمة الإدارية عدد 40 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 17 من القانون اخر الذكر-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968-الامر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-الامر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002-الفصل 70 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصول 242 و246 م ا ع-الفصول 513 وما بعده من م ا ع-الفصل 517 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.