Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32003 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الحق في الضمان لا يُفترض في عقد التأمين إلا إذا رُتّب عليه جزاء صريح ضمن مجموع بنود العقد

J P 32003/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى كانت الدعوى تعويضية ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسؤولية الدولة أو المؤسسات العمومية الإدارية.
  2. يعتبر إجراء الإدخال صحيحا إذا استوفى التنصيصات الوجوبية، وعلى فرض وجود بطلان شكلي فإنه يُصحَّح بحضور المدخَل وتقديمه جوابه طبق القواعد العامة في تصحيح الإجراءات.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع الحسم في الدفع بسقوط الحق في الضمان اعتمادا على بند مفرد من الشروط الخاصة دون الاطلاع على بقية الشروط الخاصة والشروط العامة المشار إليها بالعقد باعتبار وحدة العقد وتكامل بنوده ووجوب تفسيره ككل لاستخلاص مدى ترتيب جزاء السقوط من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.