Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33068 بتاريخ 16/2/2022 : إلزام المؤسسة المعفاة من الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحمل التعويض عن حوادث الشغل مباشرة
Principe juridique
- إعفاء المؤسسة أو الشركة العمومية من واجب الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية يترتب عنه انتقال عبء إسناد المنافع ودفع التعويضات إليها مباشرة طبق مقتضيات قانون 1994.
- يتحدد الطرف الواجب القيام ضده في جبر أضرار حوادث الشغل بمدى انخراط المؤجر في أحد الصناديق الاجتماعية، فإذا انتفى الانخراط بسبب الإعفاء القانوني أو الوزاري تعين توجيه المطالبة إلى المؤجر المعفى لا إلى الصندوق.
- إسناد التعويض للصندوق الوطني للتأمين على المرض يقتصر على الحالات التي تتوفر فيها صفته في إدارة أنظمة جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في نطاق انخراط المؤجر، ولا يمتد إلى المؤسسات المعفاة التي تتكفل بالتعويضات مباشرة.
- اختيار السند القانوني الصحيح لا يكفي لسلامة الحكم إذا أخطأت المحكمة في تعيين المسؤول عن التعويض والجهة التي يتعين مخاصمتها، لأن ذلك يشكل خرقا للقانون وضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/6/1995-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل الخامس-الفصل السادس-الفصل 23-الفصل 8 من القانون عدد 71 المؤرخ في 2/8/2004-الفصل 16 من ذات القانون-القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4/5/1995-القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28/7/1995-القرار المؤرخ في 2/4/1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.