Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33868 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تمام التبليغ

J P 33868/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يستوفي تبليغ مستندات الطعن موجباته القانونية، ولا يعتد بالتبليغ إلا إذا تحققت الغاية التشريعية منه المتمثلة في إعلام الخصم فعلا بإجراءات الطعن.
  2. عند اعتماد طريقة التبليغ المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 8 م م م ت، فإن عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو بما يفيد تعذر الإدلاء بها يجعل التبليغ مشوبا بالإخلال لعدم ثبوت حصول المقصود منه.
  3. يترتب على الإخلال بإجراءات التبليغ الموجبة لسقوط الطعن تطبيق جزاء السقوط وجوبا عملا بالفصل 185، وتتولى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.