Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31271 بتاريخ 17/11/2021 : احتساب أجل الإعلام باستثناء الضمان من تاريخ التسلّم الفعلي لمحضر البحث
Principe juridique
- لا يوجب عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كان النزاع متعلقا بالدولة أو بالهيئات العمومية، ولا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص وموارده متعددة وفق النصوص المنظمة له.
- يميز القانون بين مفهوم "التسلّم" ومفهوم "الإحالة"، فيحتسب أجل الواحد والعشرين يوما للإعلام بعدم التأمين أو باستثناء الضمان من تاريخ التسلّم الفعلي لمحضر البحث من قبل المؤمن لا من تاريخ إحالة نظيره من السلطة التي حررته.
- إذا خلا الملف مما يفيد إحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسة التأمين، فإن مباشرة الدعوى أو تبليغ الاستدعاء يمكن أن يشكل التاريخ الثابت الذي يتحقق به تسلّم المؤمن لمحضر البحث لغايات انطلاق أجل الإعلام باستثناء الضمان متى كان المحضر قد توفر له فعليا بهذه المناسبة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك باستثناء الضمان المرتبط بشروط سياقة الوسيلة، أن تستفرغ جهدها في تمحيص الدفوع والتحري في مآل التتبع الجزائي كلما ثار تضارب في محضر البحث أو منازعة جدية حول هوية السائق، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 251 م مم ت-الفصل 120 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 167 م ت-الفصل 118 م ت-الفصل 121 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-قرارها عدد 89291 الصادر بتاريخ 16-04-2015-الفصل 166 م ت-الفصل 174 من م ت-الفصل 176 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.