Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32161 بتاريخ 24/11/2021 : لا يستقيم رد الدفع بسقوط الحق في الضمان دون فحص عقد التأمين بجميع مكوناته باعتباره وحدة لا تتجزأ

J P 32161/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند النظر في الدفع بسقوط الحق في الضمان أن تبسط رقابتها على عقد التأمين بجميع مكوناته النافذة زمن الحادث بما في ذلك الشروط العامة والشروط الخاصة والملاحق متى أحال بعضها على بعض واعتبرها وحدة لا تتجزأ.
  2. لا يكون التعليل مستوفيا إذا اكتفت المحكمة ببند من الشروط الخاصة لرد الدفع بسقوط الحق في الضمان دون ربطه ببقية البنود ذات الصلة ودون إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من حقيقة الالتزامات التعاقدية وجزاء الإخلال بها.
  3. يقتضي تفسير عقد التأمين إعمال قواعد التأويل التي توجب قراءة بنوده في ترابطها بما يسمح بتحديد نطاق الالتزامات المحمولة على الطرفين واستخلاص الأثر القانوني للإخلال بواجب الإعلام وفق الصيغة والأجل المتفق عليهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.