Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30654 بتاريخ 08/12/2021 : شمول عدم التأمين المطلق بتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تفسير القاعدة القانونية يكون بردّها إلى مراد واضع النص وإلى مفاهيمها الاصطلاحية ضمن نطاقها، ولا يُصار إلى تأويل يؤدي إلى تضييق مجال الحماية التي استهدفها المشرّع عند سنّ النص.
- عبارة «غير مؤمّن» الواردة بالنصوص المنظمة لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا جاءت مطلقة انصرفت إلى جميع صور عدم التأمين دون تخصيص، فيشمل ذلك عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح يستبعده.
- تعداد صور تدخل الصندوق في النصوص المتعلقة بعدم التأمين يراد به حسم الخلافات القضائية السابقة ولا يفيد استبعاد صورة عدم التأمين المطلق متى كان مبدأ قانون 15-08-2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية وقد حُدّدت الاستثناءات على سبيل الحصر.
- إذا أحوجت الضرورة إلى تأويل قانون التعويض عن حوادث المرور جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق، بما يحقق مبدأ التعويض لكل متضرر ويوسّع دائرة الأشخاص المشمولين بالحماية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 172 م ت-الفقرة أ من الفصل 120 من مجلة التامين-الفصل 173 م ت-الفصل 167 (جديد) من مجلّة التّأمين-قانون 15-08-2005-الفصل 166 منه-الفصل 175 م ت-قاعدة الفصل 533 م إ ع-الفصل 541 م إ ع-الفصل 118-الفصل 120 م ت-قرار تعقيبي مبدئي عدد 70265 مؤرخ في 27-04-2000-المرسوم عـ23دد لسنة 1962 المؤرّخ في 30 أوت 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.