Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31083 بتاريخ 24/11/2021 : لا ينهض الدفع بسقوط حق المؤمن له في الضمان إلا بعد التثبت من الشروط العامة والخاصة بوصفها وحدة تعاقدية متكاملة
Principe juridique
- ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنزاعات المرفوعة من الحرفاء أو الغير ضد المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية متى كانت الدعوى في التعويض ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسائل تدخل في ولاية القضاء الإداري على مقتضى النصوص المنظمة للاختصاص.
- لا يصح ردّ الدفع بسقوط الحق في الضمان بالاقتصار على بند منفرد من الشروط الخاصة إذا كان عقد التأمين يتكون من شروط عامة وخاصة مترابطة، إذ يتعين على المحكمة الاطلاع على العقد بكامل مكوناته وتفسير بنوده بعضها ببعض قبل الجزم بقيام الالتزام بالضمان أو سقوطه.
- يقتضي التعليل السليم عند التمسك بإخلال المؤمن له بواجب الاعلام بالحادث في الأجل والصيغة المتفق عليهما، التثبت من وجود هذا الالتزام التعاقدي ومن الجزاء المترتب عن مخالفته كما ورد بالشروط العامة والخاصة دون إغفال أي جزء أحاله العقد أو جعله مكملا له.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني في فقرته الاولى من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-احكام الفصل الأول فقرة 1 والفصل 2 فقرة 2 والفصل الثالث من ذات القانون-الفصلين 2 و3 من القانون عدد 39 المؤرخ في 3/6/1996-قانون المحكمة الإدارية عدد 40 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 17 من القانون اخر الذكر-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968-الامر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-الامر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002-الفصلين 246 و247 م ا ع-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد تامين المسؤولية المدنية-احكام الفصول 242 و246 م ا ع و7 من مجلة التامين-الفصول 513 وما بعده من م ا ع-الفصل 517 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.