Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31020 بتاريخ 23/02/2022 : الاختصاص الاستئنافي والتعقيبي في نزاعات الانتزاع للمصلحة العامة ينعقد للقضاء الإداري
Principe juridique
- الاختصاص الحكمي من النظام العام لتعلقه بحسن سير تنظيم العدالة، وعلى المحكمة إثارته تلقائيا كلما تبين لها عدم مراعاة قواعد تنظيم الاختصاص.
- تظل الانتزاعات التي تمت بصدور أوامر قبل دخول القانون عدد 26 لسنة 2003 حيز التنفيذ خاضعة لأحكام القانون عدد 85 لسنة 1976 قبل تنقيحه واتمامه، عملا بمقتضى الفصل 5 منه.
- بمقتضى الفصل 30 من قانون 1976 ينعقد النظر استئنافيا وتعقيبيا في نزاعات الانتزاع للمصلحة العامة للمحكمة الادارية، وأي تصدّ من محكمة الاستئناف للنزاع في الأصل يعدّ خرقا لقواعد توزيع الاختصاص موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976-القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 افريل2003-الفصل 5 منه-الفصل 30 من قانون 1976-الفصل الثاني من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1/6/1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.