Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31010 بتاريخ 02/02/2022 : استرجاع المحل لهدمه لا يتوقف على الإدلاء برخصة البناء

J P 31010/20222 février 2022

Principe juridique

  1. الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 يمنح المالك حق رفض تجديد التسويغ لاسترجاع المكرى قصد تجديد البناء بشرط دفع منحة الخروج للمتسوغ مع بقاء هذا الأخير بالمكرى إلى ابتداء الأشغال بصفة فعلية.
  2. لا يتضمن الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 اشتراط الإدلاء برخصة البناء أو قرار الهدم لقبول دعوى الاسترجاع لتجديد البناء متى كانت حقوق المتسوغ مضمونة بحق البقاء وبالمنحة القانونية.
  3. حق البقاء المقرر للمتسوغ لا يعطل أصل دعوى الاسترجاع المبنية على انتهاء عقد الكراء وإنما يقيد تنفيذ الحكم بالخروج إلى حين قبض منحة الخروج وبداية الأشغال بصفة فعلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 9 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.