Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41590 بتاريخ 06/07/2022 : اعتبار الأجزاء المشتركة بعمارة سكنية جزءا من محل الإقامة المانع من قيام حادث الطريق

J P 41590/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. تكييف الدعوى وإسنادها القانوني الصحيح من صميم سلطة المحكمة ولا تتقيد المحكمة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى متى كانت عناصر النزاع تقتضي إنزال حكم القانون المنطبق.
  2. مجال انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي يقتصر على الأعوان والجهات التي نص عليها القانون وقائمته المضبوطة بامر، فمتى لم تشمل القائمة المؤسسة المعنية تعين الرجوع إلى النظام العام المنظم لحوادث الشغل.
  3. حادث الطريق لا يقوم إلا إذا ثبت حصول الحادث أثناء التنقل بالمسار العادي بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
  4. محل الإقامة في معنى حادث الطريق هو الجزء المفرز الذي يستقل به المتساكن للانتفاع الخاص دون الأجزاء المشتركة للعمارة، فيبقى المسار المحمي قائما داخل الأجزاء المشتركة ولا ينقطع إلا ببلوغ المسكن الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 175 م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية-الفصلين 12 و175 م م م ت-القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 38 من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994-فصله الأول-الامر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998-الامر عدد 1034 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999-الامر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 اوت 1985-الامر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000-الامر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 7 م م م ت-الفصول 85 وما بعده م ح ع-الفصل 33 من قانون 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.