Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41342 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالوفاء لأول مرة استئنافيا متى لم يغير موضوع الطلب الأصلي
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة، إلا إذا تعلقت بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في وجاهة الدفوع القانونية التي سبق عرضها على قضاة الموضوع.
- يجوز في الطور الاستئنافي الاحتجاج بوسائل جديدة متى كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله دون زيادة أو تغيير، ولا يكون ذلك ممنوعا إلا إذا تأسست الوسيلة الجديدة على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
- يعد الدفع بالإيفاء بالالتزام أو خلاص المديونية كليا أو جزئيا من الدفوع التي يجوز التمسك بها استئنافيا بوصفه من أوجه الرد التي يغطيها المفعول الانتقالي للاستئناف، متى لم يؤد إلى تغيير موضوع الطلب الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 43 لسنة 2007-الأمر عـ22ـدد لسنة 2012 المؤرخ في 2012/04/30-المذكرتين عدد 136 سري بتاريخ 2016/01/29-عـدد 223 بتاريخ 2013/04/05-الفصل 148 م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 2012/04/30-الأمر عـ295-دد لسنة 2007 المؤرخ في 2007/09/24-الفصل 14 مكرر من الامر عـ295-دد لسنة 2007-الفصل 12 جديد-الأمر عدد 1198 لسنة 2007-الأمر عدد 556 لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.