Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47255 بتاريخ 15/02/2023 : توجيه اليمين الحاسمة يترتب عنه سقوط حق الموجه في التمسك ببقية وسائل الإثبات

J P 47255/202315 février 2023

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على مستندات واضحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
  2. توجيه اليمين الحاسمة من أحد الخصوم يعد اختيارا لوسيلة إثبات قاطعة يترتب عنه قانونا ترك بقية وجوه البينة، فلا يجوز بعده التمسك بأدلة أخرى لمعارضة نتيجتها متى أديت اليمين ضمن حدود العلم.
  3. أداء اليمين الحاسمة أو النكول عنها لا تكون له حجية إلا على من وجهت إليه أو عليه ومن خلفه، ولا يمتد أثر ما يصدر عن أحد الورثة من أداء أو نكول إلى بقية الورثة.
  4. انقطاع الخصومة بالوفاة يوقف السير في القضية ويترتب عنه بطلان الإجراءات المتخذة أثناء الانقطاع، غير أنه يجوز للمحكمة البت في الموضوع دون إيداع الملف إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم وفق الاستثناء القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.