Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69748 بتاريخ 05/03/2025 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا يسقط إلا بثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره كسبب وحيد للحادث

J P 69748/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور على مجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة المؤمن عليها، ولا يُعفى المؤمن من الالتزام بالتعويض إلا إذا ثبت تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  2. الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره هو الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي يكون السبب الوحيد في حصول الحادث بما ينفي أي مساهمة ولو ضئيلة من سائق العربة، وتقدير قيامه من المسائل التي تستخلص من الوقائع المادية الخاصة بكل حادث.
  3. لا يتوقف طلب التعويض أمام القضاء المدني المؤسس على أحكام مجلة التأمين وقانون التامين عدد 86 لسنة 2005 على نتيجة التتبع الجزائي المتعلق بمخالفة قانون الطرقات، لاختلاف السند القانوني بين المسؤولية الموضوعية في التعويض والمسؤولية الجزائية المؤسسة على الخطأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.