Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71715 بتاريخ 12/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 71715/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون لازمة لقبول الطعن.
  2. لا يعتد في احترام الأجل القانوني إلا بتاريخ إيداع الوثائق بختم كتابة محكمة التعقيب دون اعتبار لتقديم عريضة الطعن في حد ذاته.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى تبين لها تحقق سبب السقوط، وتقضي تبعا لذلك برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.