Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41341 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالإيفاء بالالتزام كوسيلة دفاع جديدة أمام الاستئناف متى لم يغير موضوع الطلب

J P 41341/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يثار لأول مرة إلا ما اتصل بالنظام العام.
  2. يجوز في الطور الاستئنافي الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم تقم الوسيلة الجديدة على وقائع مستحدثة لم تطرح لدى محكمة الدرجة الأولى.
  3. يعد الدفع بالإيفاء بالالتزام أو خلاص المديونية كليا أو جزئيا من أوجه الرد الجائز إثارتها لأول مرة بالاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي لهذا الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 43 لسنة 2007-الأمر عـ22ـدد لسنة 2012 المؤرخ في 2012/04/30-المذكرتين عدد 136 سري بتاريخ 2016/01/29-عـدد 223 بتاريخ 2013/04/05-الفصل 148 م م م ت-الفصل 14 مكرر من الامر عـ295-دد لسنة 2007 المؤرخ في 2007/09/24-الفصل 144 م م م ت-الفصل 2012 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.