Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41341 بتاريخ 06/07/2022 : قبول الدفع بالإيفاء بالالتزام كوسيلة دفاع جديدة أمام الاستئناف متى لم يغير موضوع الطلب
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يثار لأول مرة إلا ما اتصل بالنظام العام.
- يجوز في الطور الاستئنافي الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم تقم الوسيلة الجديدة على وقائع مستحدثة لم تطرح لدى محكمة الدرجة الأولى.
- يعد الدفع بالإيفاء بالالتزام أو خلاص المديونية كليا أو جزئيا من أوجه الرد الجائز إثارتها لأول مرة بالاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي لهذا الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 43 لسنة 2007-الأمر عـ22ـدد لسنة 2012 المؤرخ في 2012/04/30-المذكرتين عدد 136 سري بتاريخ 2016/01/29-عـدد 223 بتاريخ 2013/04/05-الفصل 148 م م م ت-الفصل 14 مكرر من الامر عـ295-دد لسنة 2007 المؤرخ في 2007/09/24-الفصل 144 م م م ت-الفصل 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.