Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41587 بتاريخ 06/04/2022 : سقوط حق القيام بضمان العيوب الخفية لا يُحتجّ به إذا اعتُبر البائع تاجرا محمولا على العلم بالعيوب
Principe juridique
- لا يُقضى بسقوط حق القيام بدعوى ضمان عيب المبيع لعدم احترام أجل القيام المنصوص عليه إذا اقتضى النظر أولا في مدى انطباق أحكام عدم الاحتجاج بمضي الأجل متى كان البائع مدلسا أو في حكمه.
- يُعتبر التاجر الذي يبيع ما هو من متعلقات تجارته محمولا قانونا على العلم بالعيوب الخفية بالمبيع، ويترتب على هذا العلم مساواته بالبائع سيّء النية والمدلس وحرمانه من التمسك بمضي الآجال المقررة لسقوط حق القيام.
- لا يُحرم المشتري من حقه في القيام بضمان العيب على معنى سقوط الدعوى لاستعمال المبيع أو الانتفاع به إلا إذا ثبت أنه واصل الاستعمال بعد اطلاعه على العيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 591 من م ا ع-الفصل 652 من م ا ع-الفصل 672 من م ا ع-الفصلين 655 و673 من م ا ع-الفصل 673 م ا ع-الفصل 671 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.