Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41170 بتاريخ 06/07/2022 : قرينة علم البائع المحترف بعيوب المبيع الخفية تمنعه من التمسك بسقوط الضمان بمضي الأجل

J P 41170/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. يُنزّل البائع المحترف منزلة البائع المدلس بمقتضى القرينة القانونية الحاملة لعلمه بعيوب المبيع، فلا يسوغ له التفصي من تبعات ضمان العيب الخفي أو الاحتجاج تجاه المشتري بسقوط الضمان بمضي الأجل.
  2. العيب الذي لا يمكن التفطن إليه بمجرد المعاينة العادية للمبيع ولا ينكشف إلا عند التركيب أو الاستعمال أو بواسطة أهل الخبرة يعد عيبا خفيا موجبا للضمان على البائع.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والنتائج الفنية المستمدة من أعمال الخبرة ولمدى صبغة العيب وسببه من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.