Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء مصلحة المتسوغ في طلب تعديل الكراء بالترفيع

J P 76375/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. حق القيام لدى المحاكم يفترض تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، ويترتب على انتفاء المصلحة انتفاء الحق في القيام على نحو مماثل لانتفاء الصفة أو الأهلية.
  2. دعوى تعديل معينات الكراء على أساس قانون الأكرية التجارية وإن كانت متاحة مبدئيا لأحد الطرفين، فإن قبولها يبقى مشروطا بتوفر مصلحة شرعية لطالب التعديل وبفشل الاتفاق بعد مطلب يعدل بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
  3. لا تتوافر مصلحة المتسوغ في طلب تعديل الكراء بالترفيع لأن الترفيع يحقق منفعة لمالك المحل، مما يوجب رفض الدعوى عند ثبوت أن الطلب موجّه لخدمة مصلحة الخصم لا مصلحة الطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.