Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء مصلحة المتسوغ في طلب تعديل الكراء بالترفيع
Principe juridique
- حق القيام لدى المحاكم يفترض تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، ويترتب على انتفاء المصلحة انتفاء الحق في القيام على نحو مماثل لانتفاء الصفة أو الأهلية.
- دعوى تعديل معينات الكراء على أساس قانون الأكرية التجارية وإن كانت متاحة مبدئيا لأحد الطرفين، فإن قبولها يبقى مشروطا بتوفر مصلحة شرعية لطالب التعديل وبفشل الاتفاق بعد مطلب يعدل بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
- لا تتوافر مصلحة المتسوغ في طلب تعديل الكراء بالترفيع لأن الترفيع يحقق منفعة لمالك المحل، مما يوجب رفض الدعوى عند ثبوت أن الطلب موجّه لخدمة مصلحة الخصم لا مصلحة الطالب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 24 autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 24 و 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.