Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73749 بتاريخ 26/03/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء القاضي الثالث محضر جلسة التصريح دون بيان المانع الشرعي

J P 73749/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للإجراءات والصيغ الشكلية التي رتّب المشرّع على مخالفتها البطلان أو السقوط.
  2. يعدّ شرط إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة الحكم وإتمام النطق بها وفق الضمانات المقررة لإسناد الحكم شرطا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الحكم لصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا.
  3. إذا وقع إمضاء محضر جلسة التصريح بالحكم من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لعدم إمضاء القاضي الثالث فإن ذلك يمثل خرقا لإجراء أساسي يوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 94 من م إ ع-الفصل 134 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 70 من ذات المجلة-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 121 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.