Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73395 بتاريخ 26/03/2025 : انتفاء الصفة في دعوى الإخراج عند ثبوت تصرف المطلوب بموجب كراء من الدولة

J P 73395/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها وسائل جديدة خارجة عن نطاق مراقبة التعقيب.
  2. تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها من حيث قوتها الثبوتية ووجاهتها يعد من مسائل الواقع الداخلة في نطاق سلطتها التقديرية ولا يتأتى التعقيب فيه متى كان التعليل مستساغا.
  3. ينتفي شرط الصفة في دعوى طلب إخراج متسوغ لعقار متى ثبت تصرفه بموجب عقد كراء من الدولة مؤيد بمحضر تحويز، بما يجعل رفع الدعوى عليه من غير ذي صفة موجبا لرفضها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.