Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73395 بتاريخ 26/03/2025 : انتفاء الصفة في دعوى الإخراج متى ثبت تصرف المدعى عليه بموجب عقد كراء من الدولة

J P 73395/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للدليل ووجاهته واستخلاصها للنتيجة القانونية من الوقائع والمؤيدات المعروضة عليها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. لا يجوز للمعقب إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الثانية.
  3. تنتفي الصفة في دعوى الإخراج متى ثبت أن المدعى عليه يتصرف في العقار على أساس سند قانوني صادر عن الجهة المالكة بما يجعل طلب إخراجه غير قائم على صفة قانونية لدى المدعي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.