Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73062 بتاريخ 26/03/2025 : بطلان التنبيه بالإخلاء في الكراء الفلاحي المحدد المدة غير منتج عند عدم وجوبية التنبيه

J P 73062/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد متى كان العقد محدد المدة، ولا يتوقف انتهاؤه على توجيه إعلام بالخروج أو تنبيه مسبق.
  2. إخلالات التبليغ التي لا تتصل بالنظام العام لا يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت الضرر لمن يتمسك به، ويقع عبء إثبات المضرة على من يدعي البطلان.
  3. إذا كان التنبيه بالإخلاء موجها على سبيل التزيد في علاقة كرائية محددة المدة لا تستوجب تنبيها، فإن بطلانه المفترض لا يرتب أثرا قانونيا لفائدة المتسوغ ما دام الضرر منتفيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 6و 7 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 819 من م إ ع-الفصل 8 من م م م ت-الفصول 8 و 9 و 10 من م م م ت-الفصول 805 و ما يليه م إ ع-القانون عدد 30 المؤرخ في 12/06/1987 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.