Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73792 بتاريخ 19/03/2025 : عدم قبول مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة حكم غير مستوفية لشهادة المطابقة بإمضاء العدل المنفذ
Principe juridique
- يترتب عن موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا كانت النسخة المقدمة غير مستجمعة لمقومات النسخة القانونية المعتمدة.
- تعد نسخة الحكم التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية بختمه وإمضائه نسخة قائمة مقام الأصل وتصلح للاعتماد في نطاق شرط تقديم نسخة الحكم.
- لا تتحقق حجية مطابقة نسخة الحكم لأصل النسخة التنفيذية إذا اقتصر العدل المنفذ على ختم النسخة دون إمضائها بما يجعلها غير حرية بالاعتماد لمخالفتها للشروط القانونية.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها متى تبين قيام سببها من وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.