Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73369 بتاريخ 19/03/2025 : لا تقبل أمام التعقيب الدفوعات الجديدة غير المتصلة بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف وكانت غير متصلة بالنظام العام.
- يعد الطعن الذي ينصب على مناقشة تقرير الاختبار وبيان ما يشوبه من أخطاء في التقدير تأسيسا على عناصر دفاع جديدة إذا كانت الطاعنة قد اقتصرت أمام الاستئناف على التمسك بسلامة التقرير ووجاهة اعتماده.
- يترتب على اعتبار المطعن مؤسسا على دفوعات جديدة غير مقبولة تعقيبيا ردّه لعدم الوجاهة والحكم برفض مطلب التعقيب أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.