Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30256 بتاريخ 27/09/2021 : اعتبار الغلق الفجئي للمؤسسة قبل استكمال إجراءات الفصل 21 من مجلة الشغل خرقا موجبا لنقض القرار
Principe juridique
- إذا تأسس إنهاء العلاقة الشغلية على خطأ مهني فادح قوامه تعطيل حرية العمل، فإن صيرورة الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى باتا في خصوص هذا التعطيل تُجرّد واقعة الإضراب من سندها كسبب للطرد.
- اتخاذ المؤجر قرارا أحادي الجانب بالغلق الفجئي للمؤسسة قبل استكمال إجراءات الإحالة على البطالة الفنية لدى اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يُعد خرقا لمقتضيات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل ويمنع ترتيب آثار قانونية ضارة بالأجير على هذا الغلق.
- استبعاد محكمة الموضوع لشهادة تفقدية الشغل المؤيدة لواقعة الغلق بالاعتماد على محاضر معاينة دون إجراء موازنة بين حجج الطرفين يُعد خرقا للقانون وتحريفا للوقائع وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 7 (جديد) من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002 المتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996 المتعلق بالاحاطة الاجتماعية للعمال-الفصل الثالث من الامر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22/04/2002 المتعلق بتنقيح و اتمام الامر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29/09/1997 و المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا-الفصل 388 منها-الفصل 136 من المجلة الجزائية-الفصل 21 من مجلة الشغل-الفصل 21 -12 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.