Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26058 بتاريخ 12/11/2021 : وجوب إذن محكمة الاستئناف بإدخال من لم يشمله الطعن عند عدم قابلية الحكم للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ فإن قواعد الإدخال بالاستئناف تقتضي إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ضمانا لوحدة الخصومة وتلافي سقوط أساس الحكم برمته عند قبول الطعن من أحدهم.
- حرية رافع الطعن في تعيين خصومه لا تعفي المحكمة من واجبها في التثبت من قابلية الحكم للتجزئة، فإذا تبين لها عدم القابلية وجب عليها الإذن بإدخال من لم يشمله الطعن.
- يعد رفض الاستئناف شكلا لمجرد عدم إدخال طرف لم يشمله الطعن مخالفا لمقتضيات الإدخال متى كان على المحكمة، عند ثبوت عدم قابلية الحكم للتجزئة، أن تأذن بإدخاله بدل ترتيب عدم القبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.