Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28787 بتاريخ 27/09/2021 : ثبوت الخطإ الفادح يترتب عنه سقوط منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل أن الخطإ الفادح يُعدّ من الأسباب الحقيقية والجدية للطرد دون أن ينحصر في الصور المذكورة به حصرا، متى تبيّن أن الفعل المنسوب للأجير يندرج ضمن أفعال تمسّ بقواعد السلامة أو يتجسّد في أعمال عنف أو تهديد بمكان العمل.
- يُخوّل الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا رقابة لمحكمة القانون على هذا التقدير متى تأسس على بحث وموازنة للأدلة دون تحريف.
- متى ثبت الخطإ الفادح في حق الأجير فإن المطالبة بمنحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة تكون غير قائمة قانونا لسقوط الاستحقاق المرتبط بهما بسبب الطرد.
- يظل تقدير مقدار غرامة الطرد التعسفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا عند ثبوت خطإ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.