Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38281 بتاريخ 31/12/2021 : تقدير الغرامة على الحساب ينعقد للمحكمة متى استند إلى معطيات فنية كافية
Principe juridique
- اقتضاء الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 للغرامة على الحساب يهدف إلى تمكين إنهاء علاقة التسويغ مع ضمان حق المتسوغ في مبلغ وقتي دون انتظار الحسم النهائي في غرامة الحرمان.
- تقدير الغرامة على الحساب يكون صحيحا متى ارتكز على معطيات فنية مضمنة بملف النزاع وتتوفر لها حجية الاستظهار لتكوين قناعة المحكمة دون اشتراط إجراء استقراءات جديدة.
- الاختصاص بالنظر في المطلب المؤسس على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يتغير بمجرد إضفاء وصف استعجالي بقرار إصلاح إذا كان الأصل أن الحكم صدر وفقا لمقتضيات الفصل المذكور دون هذا الوصف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 28 من نفس القانون-الفصلين 203 و 209 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.