Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30856 بتاريخ 25/06/2021 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف صورة الحادث على جدول تحديد المسؤوليات متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج والقرائن يدخل في نطاق اختصاصها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقوم تحريف الوقائع لمجرد اختلاف الطاعن مع محكمة الموضوع في فهمها للمعطيات المادية المستخلصة من محاضر البحث أو في استنتاجها لصورة الحادث متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف في تحديدها للصورة التي تنزل ضمنها الحادث.
- الخطأ المادي في ذكر رقم الحالة ضمن جدول تحديد المسؤوليات لا يؤثر في سلامة الحكم إذا كان تعليل المحكمة وتحليلها القانوني منصبا على الحالة المطابقة لوصفها لصورة الحادث بما يكشف عن إرادتها القضائية الحقيقية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.