Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40017 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء قانوني إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للشروط القانونية.
- لا تقوم مقام النسخة القانونية للحكم المطعون فيه صورة ضوئية غير مشهود بمطابقتها للأصل بختم المأمور العمومي وإمضائه، لكونها فاقدة لمقومات الحجة الرسمية فلا يعتمد عليها لاستيفاء موجبات الإيداع.
- يؤدي عدم استيفاء موجبات إيداع النسخة القانونية للحكم المطعون فيه إلى عدم استكمال أوضاع الطعن القانونية بما يوجب التصريح بسقوطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.