Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26609 بتاريخ 11/06/2021 : خضوع متسوغ المحل التجاري لإجراءات التنبيه التجاري قبل طلب الخروج

J P 26609/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. خضوع المكرى لنشاط تجاري يرتب تطبيق قانون الأكرية التجارية بوصفه قانونا خاصا متعلقا بالنظام العام يقدم على القواعد العامة ولا يقبل التأويل أو التوسع.
  2. تقاعس متسوغ محل تجاري عن خلاص معينات الكراء يوجب على المسوغ اتباع إجراءات الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 قبل طلب الخروج ولو قدم الطلب في صيغة إجراء وقتي.
  3. عدم توجيه التنبيه التجاري على معنى الفصل 23 يجعل المطالبة بالخروج قائمة على إجراء غير مستوفى لشرط جوهري مقرر لحماية الأصل التجاري ومن ثم يرفض الطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-القانون عــ37ــدد لسنة 1977 المؤرخ في25 ماي 1977-الفصل 768 من م ا ع-الفصل 2 من قانون 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.