Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25955 بتاريخ 28/05/2021 : يوجب القضاء الاستعجالي تقدير جدية المنازعة دون إهمالها بدعوى المساس بالأصل

J P 25955/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. يُنظر في القضاء الاستعجالي بصفة وقتية في الحالات المتأكدة بشرط عدم المساس بالأصل، ويُقصد بتحجير المساس بالأصل عدم البتّ في موضوع الحق لا الامتناع عن فحص ما يثار من دفوع ومنازعات لتقدير مدى جديتها واتخاذ التدبير الوقتي الملائم.
  2. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها، ويستوجب أن يشتمل الحكم على عناصر القضية وأدلتها وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تتجاوز المحكمة دفوعا جدية أو تمتنع عن الرد على منازعة جوهرية دون تبرير مقنع، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لتطبيق القانون ويهضم حق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.