Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26218 بتاريخ 22/10/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا إذا تأسس على تحريف ثابت العنوان من أوراق الملف

J P 26218/202122 octobre 2021

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع متى انتهى إلى نتيجة تخالف ما تثبته مؤيدات الملف الثابتة، بما يجعل التعليل قائما على واقعة غير صحيحة قانونا.
  2. يعدّ التعليل قاصرا إذا بُني على افتراض اختلال إجراءات التبليغ دون سند من أوراق القضية التي تثبت ثبات العنوان المعتمد في الإشعارات، مما يوجب نقض الحكم.
  3. لا يستقيم القضاء برفض الطعن شكلا بسبب خلل في الاستدعاء متى كان العنوان المعتمد مستندا إلى الوثائق الإجرائية المضمنة بالملف على وجه يثبت صحة التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.