Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26218 بتاريخ 22/10/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا إذا تأسس على تحريف ثابت العنوان من أوراق الملف
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع متى انتهى إلى نتيجة تخالف ما تثبته مؤيدات الملف الثابتة، بما يجعل التعليل قائما على واقعة غير صحيحة قانونا.
- يعدّ التعليل قاصرا إذا بُني على افتراض اختلال إجراءات التبليغ دون سند من أوراق القضية التي تثبت ثبات العنوان المعتمد في الإشعارات، مما يوجب نقض الحكم.
- لا يستقيم القضاء برفض الطعن شكلا بسبب خلل في الاستدعاء متى كان العنوان المعتمد مستندا إلى الوثائق الإجرائية المضمنة بالملف على وجه يثبت صحة التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.