Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24796 بتاريخ 11/06/2021 : نقض الحكم إذا أيد الدعوى الحوزية دون تعليل مستساغ لقيام شروطها

J P 24796/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن تكون مرفوعة من حائز وأن ينصبّ موضوعها على عقار أو حق عيني عقاري وأن يكون هدفها حماية الحوز باسترجاعه أو استبقائه أو تعطيل الأشغال.
  2. لا تكون الحيازة محلا للحماية القضائية في الدعوى الحوزية إلا إذا كانت مستمرة بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهَدة بصفة مالك مدة عام قبل وقوع الشغب ولم يقع السكوت مدة عام من بعد وقوعه فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة.
  3. مع أن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل، فإن عليها أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ ومقنع يبيّن تحقق شروط الدعوى الحوزية وخاصة احترام آجال القيام بها، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.