Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21853 بتاريخ 07/05/2021 : قيام التواطؤ في الدعوى البليانية باستعمال الهبة كوسيلة لتهريب المال ضمانا للدائن

J P 21853/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. تقوم الدعوى البليانية على اعتبار أن تصرف المدين يكون قابلا للإبطال متى ثبت صدوره بسوء نية بقصد الإضرار بالدائن وحرمانه من ضمانه العام على أموال مدينه.
  2. إثبات إعسار المدين في نطاق الدعوى البليانية يعد إثباتا لواقعة سلبية يصعب على المحكمة التحري فيها مباشرة، ويجوز استنتاجه من قرائن موضوعية تفيد امتناع المدين عن الخلاص عند مطالبته وركونه إلى تعطيل التنفيذ.
  3. يتحقق ركن التواطؤ والتغرير بمصلحة الدائن عندما يكشف التصرف عن وسيلة لتهريب المال من ذمة المدين إلى ذمة قريبة بما يعطل التنفيذ، وتكفي القرائن المستفادة من طبيعة التصرف ووجهته لإثباته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 306 من م ا ع-القرار المدني عدد 3669 مؤرخ في 07/10/1981-قرارها المؤرخ في 4 مارس 2008 تحت عدد 16927-القرارالمدني عدد 16831 مؤرخ فى 24/04/2008 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.