Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24970 بتاريخ 28/06/2021 : انقضاء الشخصية المعنوية للشركة بختم أعمال تصفيتها يسقط صفتها في التقاضي
Principe juridique
- تقوم صحة العمل الإجرائي على استيفاء شروطه الموضوعية في شخص القائم به، وتتمثل أساسا في الصفة والمصلحة والأهلية بوصفها مقومات لازمة لانعقاد الخصومة وإنتاج العمل الإجرائي لآثاره.
- تنقضي أهلية الوجوب للذات الاعتبارية باضمحلال شخصيتها القانونية بحلها وتصفيتها وختم أعمال التصفية، ويترتب عن ذلك زوال مقوماتها بما في ذلك الذمة المالية بما يمنعها من مباشرة الخصومة القضائية.
- باعتبار أن أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تتعلق بالقواعد الماسة بالنظام العام، فإن اختلال الصفة أو المصلحة أو الأهلية يوجب رفض الطعن شكلا لعدم قيام الرابطة الإجرائية على وجه صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.