Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22271 بتاريخ 01/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بحماية الحق الثابت ولو ظاهريا

J P 22271/20211 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطأ أو تحريف الوقائع أو مخالفة القانون.
  2. يهدف القضاء المستعجل إلى حماية الحقوق الثابتة ولو ظاهريا باتخاذ ما يلزم من الوسائل التحفظية الكفيلة بصيانتها دون أن يمتد ذلك إلى الحسم في أصل الحق.
  3. يكون القضاء بالخروج من المحل لانعدام الصفة وجيها متى ثبت من ظاهر الوثائق المعتمدة لدى محكمة الأصل عدم قيام مسوغ واقعي أو قانوني يبرر البقاء بالمحل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الامر العلي المؤرخ في 11 جوان 1942-الفصل 7 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.