Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22414 بتاريخ 07/05/2021 : انقضاء الاشتراك في الملكية باتفاق مسبق معلق على الطلاق

J P 22414/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. الشرط العقدي الذي يجعل استمرار الاشتراك في الملكية مرتبطا بعدم حصول الطلاق لا يعد شرطا ماسّا بحرية أحد الزوجين في إيقاع الطلاق متى ثبت أنه لا يقيد مباشرة الدعوى ولا يحرم من حق التقاضي.
  2. الاتفاق على إنهاء الاشتراك في الملكية يمكن إبرامه ضمن عقد الاشتراك ذاته دون اشتراط أن يكون لاحقا لانعقاده، طالما أن النص القانوني لم يقيد زمن الاتفاق وبقي العقد شريعة للمتعاقدين.
  3. لا تلزم المحكمة بإجابة طلبات التحقيق أو سماع البينة متى بقي الدفع مجردا وغير مؤيد بحجة، إذ لا يسوغ إلزامها بالسعي لتكوين حجج الخصم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 118 من م اع-القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998-الفصل الاول من القانون عدد 91 لسنة 1998-الفصل 18-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 242 و 116 من م ا ع-قانون عدد 09 لسنة 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.