Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20899 بتاريخ 05/10/2020 : نقض حكم القسمة عند قصور التعليل في بيان وجه العدل وفق مصلحة المشترك
Principe juridique
- التوكيل الذي لا يُتخذ سندا في القيام بالقضية ولا في إتمام الأعمال الإجرائية أو الاستقرائية لا تلزم لصحته الحجة الرسمية ولا يقتضي تسجيله بالقباضة المالية.
- التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 377 من مجلة الحقوق العينية لا تنطبق إلا على الصكوك الخاضعة للترسيم كما عرفها الفصل 373 من نفس المجلة ولا تمتد إلى التوكيل.
- سلطة محاكم الأصل في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من تعليل قضائها تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من القصور بما يتيح رقابة محكمة القانون.
- اعتماد مشروع قسمة يقتضي من المحكمة بيان وجه العدل في القسمة وفق مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، ويعدّ إغفال الرد عن المطاعن الجوهرية المتعلقة بأسس التقدير والتوزيع قصورا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 70 و 71 و 117 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 377 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصلين 377 مكرر و 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية-الفصل 373 من نفس المجلة-الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.