Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20869 بتاريخ 23/04/2021 : انتفاء اشتراك السطح في قسمة عقار خاضع لنظام العلو والسفل
Principe juridique
- تخضع القسمة القضائية لوجوب مراعاة مصلحة الشركاء وإمكانية استغلال الأنصبة بأكثر منفعة مع اعتماد التعديل بالنقود كلما تعذر إفراز مناب كل شريك عينا كاملا.
- في العقار الخاضع لنظام العلو والسفل تكون ملكية السفل ممتدة إلى حد السقف وتبدأ ملكية العلو من أرضية بنائه إلى حدّ السطح بما يمنع اعتبار السطح جزءا مشتركا في هذا النظام.
- يعد الحكم معللا تعليلا كافيا متى استند إلى عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا عن الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.