Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40143 بتاريخ 20/05/2022 : دعوى كف الشغب لا تتوقف بمجرد تقديم مطلب إصلاح بالسجل العقاري
Principe juridique
- الترسيم بالسجل العقاري ينشئ الحق العيني ويمنحه قوة ثبوتية في مواجهة الكافة بما يكرّس استقرار الوضعية الاستحقاقية للعقار ويؤمّن التعامل على الحقوق العينية.
- مطلب إصلاح الترسيمات أمام المحكمة العقارية يظل محصورا في الغلطات المادية والمتعلقة بالحالة المدنية أو الحساب أو الأرقام بحكم التسجيل أو الأمثلة الهندسية ولا يمتد إلى تغيير الحالة القانونية أو المادية للعقار بما يمس بنسبة الملكية أو المساحة.
- قرار إيقاف التعامل على الرسم العقاري هو إجراء إنذاري حمائي للمتعاملين ولا يغيّر الوضعية الاستحقاقية للعقار ولا يحول دون مباشرة دعاوى حماية الحيازة أو الملكية المؤسسة على البيانات الثابتة بالسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 322 من م ح ع جديد-الفصل 332 مكرر من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.