Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21320 بتاريخ 30/04/2021 : رفض إعادة الاختبار عند خلوّ الملف من عناصر جدّية تنقض نتيجة الخبرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام ركن جوهري لسلامتها ولا يعد كافيا إلا إذا تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- قصور التعليل الذي يحول دون معرفة ما إذا كانت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق قد طُبّقت فعلا أو ما إذا كانت الأسباب الواقعية والقانونية منتجة يعدّ هضما لحق الدفاع لأنه يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- رفض مطلب إعادة الاختبار يكون وجيها متى ناقشت محكمة الأصل الطلب وعلّلته بكون طالبه لم يقدّم عناصر مخالفة لما انتهى إليه الخبير أو مقدمات على رفع المضرة أو انعدامها بما يجعل الطلب مجرّدا.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.