Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20621 بتاريخ 23/04/2021 : استبعاد الاختبار المأذون به على عريضة متى تعلّق بنازلة منشورة
Principe juridique
- الأذون على المطالب هي وسائل وقتية لا تُتخذ إلا في الحالات التي نصّ عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يهدّد الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية، ولا تُستعمل لطرح مسألة تتعلق بأصل الحق خارج القواعد الاعتيادية لمرجع النظر.
- إذا تعلّق موضوع الإذن على عريضة بنازلة منشورة لدى المحكمة المتعهدة، تعيّن تقديم المطلب إلى رئيس تلك المحكمة، ويترتّب عن مخالفة ذلك استبعاد ما أُنجز بمقتضى الإذن من أعمال وقتية كوسيلة للإثبات أمام محكمة الموضوع.
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها يقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ذات التأثير في النزاع والرد على الدفوع الجدية، ويُعدّ إغفالها قصورا يجرّد الحكم من سنده الصحيح ويعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.