Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37808 بتاريخ 10/12/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار الخبرة دون استكمال ما يثيره الخصم من اعتراضات فنية جوهرية
Principe juridique
- حق الجوار في طلب إزالة المضرة لا يقوم إلا بتوفر المضرة والفعل الضار والعلاقة السببية بينهما، وتظل الرخصة الإدارية الممنوحة لصاحب المكان غير مسقطة لهذا الحق متى ثبتت أركانه.
- الخبرة عمل استقرائي يراد به استجلاء مسائل فنية يتعذر على المحكمة مباشرتها، ويلتزم الخبير بإنجاز مأموريته وإبداء رأيه الفني بغاية الإيضاح دون زيادة أو نقصان.
- تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها أو استبعادها واتخاذ ما يلزم لاستكمالها عند الغموض أو الاقتضاب يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، غير أن إقرار الخبرة رغم إثارة اعتراض فني جوهري دون اتخاذ إجراءات استكمال البحث يفضي إلى هضم حق الدفاع وقصور التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.