Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28072 بتاريخ 12/11/2021 : سقوط حق المالك في العدول عن التنبيه إذا غادر المتسوغ المكرى

J P 28072/202112 novembre 2021

Principe juridique

  1. يُعدّ العدول عن التنبيه بالخروج حقا استثنائيا للمسوّغ للتخلص من دفع غرامة الحرمان، ولا يُمارس إلا بتوافر الشروط التي ربطها به المشرّع على وجه التلازم.
  2. يشترط لممارسة المسوّغ حق العدول عن التنبيه أن يكون المتسوّغ مستمرا على البقاء بالمحل، فإذا غادره زال محل هذا الحق ولو لم يحدد المشرّع للمتسوغ أجلا لمغادرة المكرى.
  3. يتقيد حق العدول عن التنبيه بأجل خمسة عشر يوما يُحتسب من يوم صدور الحكم الاستئنافي عند صدوره في النزاع، ويترتب على انقضاء الأجل دون مباشرة العدول سقوط هذا الحق وعدم إمكان التمسك به لاحقا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفقرة الاخيرة من الفصل 30 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 37 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 28 من قانون 25 ماي 1977-الفصل السابع من قانون 25 ماي 1977-الفصل الثامن و الفصول التابعة له-الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل الخامس-الفقرة الثانية من الفصل 30-الفصل 30 فقرة اخيرة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.