Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28358 بتاريخ 28/05/2021 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في انتداب مؤتمن عدلي عند غياب ثبوت الشيوع في الملكية
Principe juridique
- يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الاستعجال وامتناع المساس بأصل الحق بما يجعل تدخله منحصرا في اتخاذ إجراء وقتي لحماية حق ظاهر دون حسم ما يتصل بوجود الحق أو صحته أو آثاره.
- يتحقق شرط عدم المساس بأصل الحق متى اقتصر الإجراء الاستعجالي على صون موضوع الحق أو درء عدوان ظاهر دون الفصل في النزاع الجدي الذي من شأنه تغيير المركز القانوني للأطراف.
- يقتضي انتداب مؤتمن عدلي ثبوت اشتراك طرفي النزاع في ملكية العقار، فإذا كان أصل الملكية محل منازعة جدية أو غير ثابت امتنع اتخاذ هذا الإجراء ضمن القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.