Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27681 بتاريخ 26/11/2021 : انتفاء الشغب في العقار المسجل متى كان الانتفاع قائما على عقد كراء دون ادعاء الحيازة بصفة مالك
Principe juridique
- حماية العقار المسجل على معنى أحكام كف الشغب لا تنعقد إلا إذا كان فعل الغير مانعا للمالك من الانتفاع بعقاره على أساس ادعاء الحوز أو الحيازة بصفة مالك.
- مجرد الانتفاع بالعقار المسجل استنادا إلى عقد كراء لا ينهض شغبا بالمعنى القانوني متى لم يقترن بإنكار ملكية المالك أو بادعاء صفة المالك في الحيازة.
- لا مجال لتطبيق أحكام كف الشغب في العقار المسجل عندما يكون مقصد المتصرف حماية حق مرتبط بالاستغلال التجاري داخل المأجور دون منازعة المالك في أصل حقه العيني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 551 من م ا ع-الفصل 64 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.