Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11252.2014 بتاريخ 26/03/2015 : شرح الحكم لا يصح إذا أدى إلى جعل التنفيذ غير ذي جدوى
Principe juridique
- الحكم التفسيري يعد متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يستقل عنه في الطعن، بما يفرض أن يكون تفسيره مندرجا في حدود ما يحققه الحكم الأصلي دون إنشاء قضاء جديد.
- شرح الحكم يلتزم بمنطوقه ولا يجوز أن يتحول إلى تعديل له بما يغيّر أثره التنفيذي أو يفرغه من مضمونه.
- مناط سلامة طريقة تنفيذ الحكم أن تضمن جدوى التنفيذ، فإذا انتهى التفسير إلى جعل التنفيذ غير متناسب مع الإجراءات والمصاريف المطلوبة فإن ذلك يعد سوء تفعيل لقواعد شرح الحكم ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.