Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27522 بتاريخ 21/05/2021 : تناقض أسباب الحكم مع موضوع النزاع موجب للنقض

J P 27522/202121 mai 2021

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم غير كاف إذا لم يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ولم يتضمن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
  2. يعد الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة إذا بنت المحكمة قضاءها على وقائع أو موضوعات لا علاقة لها بطلبات النزاع المعروض عليها بما يفضي إلى تعارض بين مستنداته وموضوعه.
  3. لا يعتبر التناقض بين أجزاء الحكم من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح على معنى الفصل 256 من م م م ت بل يندرج ضمن موجب التعقيب طبق الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.